السيد عبد الأعلى السبزواري

583

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 2 ) : لو أخبرت الزوجة أنّها طاهر فطلّقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت أنّها كانت حائضا حال الطلاق لم يقبل خبرها إلا بالبينة ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه . ( مسألة 3 ) : إذا طلق الغائب زوجته قبل مضيّ المدّة المذكورة فتبيّن كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح ، وأما إذا طلّق الحاضر زوجته باعتقاد عدم الحمل ، فالأحوط إعادة الطلاق . وكذا لو طلّقها في طهر المجامعة فتبيّن كونها حاملا ، وكذا فيما إذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلّقها بعد أن طهرت من الحيض . ( مسألة 4 ) : إذا كانت المرأة مسترابة - بأن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض ، سواء أكان لعارض اتفاقيّ أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام إرضاعها أو في أوائل بلوغها - جاز في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتّى مضت ثلاثة أشهر فإنّه إذا طلّقها بعد مضيّ المدّة المذكورة صح طلاقها وإن كان في طهر المجامعة . ( مسألة 5 ) : الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر والحيض كالغائب ، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها كان كالحاضر . شروط الطلاق : يشترط في صحة الطلاق أمور : ( 1 ) تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات فلو كانت له زوجة واحدة فقال : « زوجتي طالق » صح ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال : « زوجتي طالق » فإن نوى معينة منها صح وقبل تفسيره ، وإن نوى غير معينة بطل الطلاق . ( 2 ) الصيغة التي يقع بها الطلاق وهي : « أنت طالق » ، و « هي طالق » أو